المحكمة التركية تبطل عقد الزواج الثاني لمواطن سوري حصل على الجنسية التركية

تركيا – مروان مجيد الشيخ عيسى

القانون المدني التركي، لا يسمح بتعدد الزوجات ويعتبره جريمة؛ تنطبق هذه اللائحة على المواطنين الأتراك والأجانب، بمن فيهم اللاجئون. المرأة المتزوجة سابقا لا تستطيع عادة الزواج مرة أخرى حتى 300 يوم من تاريخ إنهاء الزواج السابق.

فقد أبطلت المحكمة العليا في إسطنبول الزواج الثاني لمواطن سوري حصل على الجنسية التركية، وفق المادة 145 من أحكام القانون المدني في تركيا، وذلك لأنه لم يثبت إنهاء زواجه الأول.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما تم ترجمته ، إن المحكمة الابتدائية في إسطنبول ألغت الزواج الثاني للمواطن السوري الحاصل على الجنسية التركية ويدعى “ب.د”، وذلك لأن القانون التركي لا يسمح بالزواج الثاني قبل إثبات إنهاء الزواج الأول، بحسب ما تنص عليه المادة 145 من أحكام القانون المدني التركي.

وأضافت الصحيفة أن الغرفة المدنية الثامنة والثلاثون في محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول والتي نظرت في الملف كمحكمة استئناف أيدت القرار.

وتابعت الصحيفة أن المواطن السوري التركي “ب.د” استأنف القرار وأحضر الملف إلى الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا، والتي نظرت في استئناف الملف، لكنها رفضته بأغلبية الأصوات وأيدت الحكم.

وقال المحامي صلاح الدين دمير إن قرار المحكمة العليا يتعلق بالسوريين متعددي الزوجات في تركيا، ويعدّ سابقة في القضاء التركي.

وأضاف “دمير”: “الزيجات المتعددة للمهاجرين من بعض البلدان واضحة في قوانينهم الوطنية. والمهاجرون الذين يأتون إلى بلدنا ويحصلون على الجنسية قد وضعوا الأساس لمسألة ما سيكون الزواج بعد زواجهم الأول”.

وأشار المحامي التركي إلى أن القرار يؤثر بشكل مباشر على المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية، أو من المحتمل أن يكتسبوا الجنسية في بلدنا، معتبراً أن هذا القرار قد مهد الطريق بالفعل لمشكلة اجتماعية في تركيا.

وأوضح “دمير” أنه بهذا القرار تصبح زيجات المهاجرين الذين تزوجوا أكثر من مرة بعد زواجهم الأول باطلة، ومهد القرار الطريق لرفع دعوى لتصحيح السجل السكاني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.