لقد جاء بعد إعلان المملكة السورية العربية الذي تبع انتخاب المؤتمر السوري العام بعد انسحاب العثمانيين من سوريا وكلف حينها هاشم الأتاسي على رأس لجنة لصياغة الدستور.
ولقد نصت مواده على أن سوريا ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق ودين الملك الذي يحكمها الإسلام
ولقد تركت صلاحيات هذا الدستور للملك تشكيل الوزارة من غير أشخاص الأسرة المالكة وجعلها مسؤولة أمام المؤتمر الذي يحق له استجوابها، وسحب الثقة منها
كما حد من صلاحيات الملك بإلزام أي قرار يتخذه بتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص ولم يطبق هذا المشروع فقد اقتصر تطبيقه على ١٥ يوما ولم يحدد كدستور أساسي لسوريا.
أما دستور ١٩٣٠ فوضع هذا الدستور بعد انتخاب الجمعية التأسيسية في ١٩٢٨ والتي دعا لانتخابها تاج الدين الحسيني المكلف برئاسة الدولة آنذاك وانتخب هاشم الأتاسي رئيسًا لهاوتكونت الجمعية من أعضاء من دولتي دمشق وحلب دون إشراك دولتي الدروز والعلوية واعتبر سوريا جمهورية نيابية عاصمتها دمشق ودين رئيسها الإسلام وأن البلاد السوريّة المنفصلة عن الدولة العثمانية هي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا عبرة بكل تجزئة طرأت عليها بعد الحرب العالمية لينتخب بموجبه رئيس الجمهورية في مجلس النواب غير أنه ليس مسؤولاً أمامه وله صلاحية تعيين رئيس الحكومة التي يختار أعضاءها رئيس الحكومة بالتعاون مع الكتل البرلمانية وحددت ولاية الرئيس بخمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور خمس سنوات على انقضاء رئاسته الأولى وعدل هذا الدستور في عام ١٩٤٧ من قبل المفوض الفرنسي هنري بونسو إذ أضاف إليه المادة ١١٦ التي تنص على طي المواد التي تتعارض مع صك الانتداب حتى زواله وإدخال دولة الدروز والعلوية بالدولة السورية.
كما أعيد تعديله في عام ١٩٤٨ للسماح لشكري القوتلي بالانتخاب مرة ثانية بعد ولايته الأولى
دستور ١٩٥٠
أقر رسميًا في أيلول ١٩٥٠ وعرف باسم دستور الاستقلال واحتوى بصيغته النهائية على ١٦٦ مادة
ومن أكثر المواضيع التي احتدم عليها النقاش في هذا الدستور عند طرحه موضوع إعلان الإسلام دين الدولة أو دين رئيس الدولة وانتهى الأمر بالحفاظ على صيغة دستور ١٩٣٦ بكونه دين رئيس الدولة إضافة إلى وقوف الجيش على الحياد دون التدخل في الحياة السياسية السورية.
دستور ١٩٥٢
جاء بعد الانقلاب الثاني لأديب الشيشكلي عام ١٩٥٢ إذ عطل العمل بالدستور السابق ليصدر دستورًا جديدًا تميز بأنه شبيه بالنظام الذي يجري العمل عليه في الولايات المتحدة
ونص على إلغاء منصب رئيس الوزراء إضافة إلى اعتبار الوزراء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية
وينتخب الرئيس من الشعب بموجب هذا الدستور ويعتبر رئيسًا للوزراء ويعين الوزراء بدلًا من البرلمان مع سحب صلاحيتي انتخاب الرئيس ومنح الثقة للحكومة من البرلمان.
أما دساتير البعث المؤقتة أربعة
أصدرت عدة دساتير من قبل مجلس قيادة ثورة البعث مابين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي
وأصدر المجلس دستورًا مؤقتًا للبلاد في ١٩٦٤ ثم عاد وأصدر دستورًا آخر في ١ أيار ١٩٦٩ وكان آخر دستور مؤقت أصدره المجلس بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة في ١٩٧١ واستمر العمل به حتى ١٩٧٣ فدستور ١٩٧٣ الذي وضعه حافظ أسد أكد على أن أهداف المجتمع السوري هي الوحدة والحرية والاشتراكية وهي تمثل أهداف البعث وأن البلاد جزء من اتحاد الجمهوريات العربية وأن الشعب في القطر السوري جزء من الأمة العربية
وقد نص على وجوب كون الرئيس عربيًا سوريًا باستبعادٍ لبقية مكونات الشعب
وفيما يخص حزب البعث فيعتبر محتكرًا للحياة السياسية من خلال كونه القائد للدولة والمجتمع بحسب الدستور
وأوضح الدستور أن ترشح رئيس الجمهورية للقيادة القطرية لحزب البعث عن طريق مجلس الشعب للاستفتاء دون وجود أي مرشح آخر
وصلاحيات رئيس الجمهورية واسعة وشبه مطلقة فهو رئيس السلطة التنفيذيّة وله سلطة إصدار التشريع منفردًا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمعين للمحكمة الدستورية العليا والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة
وقد عدل هذا الدستور مرتين المرة الأولى عام ١٩٨١ لتغيير شكل علم البلاد
والمرة الثانية وفي عام ٢٠٠٠ كانت المهزلة التي أضحكت العالم كله فقد تم تخفيض عمر المرشح للرئاسة من أربعين عامًا إلى ٣٤ عامًا ليكون على مقاس بشار الأسد لتمكينه من الترشح للمنصب خلفًا لوالده
أما دستور ٢٠١٢ الحالي
أعلنه رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد عام من اندلاع الثورة معتبرًا أنها جملة من الإصلاحات التي طالب بها الشعب ونص الدستور على اعتبار سوريا دولة ديمقراطية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وأن النظام جمهوري الحكم فيه للشعب
كما حدد دين رئيس الجمهورية بالإسلام والفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.
ورئيس الجمهورية بحسب الدستور الحالي هو رئيس السلطة التنفيذية وينتخب لمدة سبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة واشترط الدستور أن يكون الرئيس سوريًا بالولادة ومن أبوين سوريين بالولادة وغير متمتع بأي جنسية أخرى وغير متزوج بغير سورية وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي شائن
وأوجب أن يكون المرشح حاصلًا على توقيع ٣٥ نائبًا من مجلس الشعب للترشح.
وهذا حال دستورسورية فقد أصبح يفصله الحاكم حسب قياساته ورغباته بعد أن كان الشعب يختار من يريد.