بشكل تعسفي …شركة سيفيكو الإيرانية بحمص تطرد عمال سوريون .

استكمالاً لسياستها الإحتلالية, واعتبار نفسها وصيةً على سوريا, قامت الشركة السورية, الإيرانية المشتركة, لإنتاج وتجميع السيارات ’’ سيفيكو ’’

بطردِ 178 عاملاً سورياً, من دون معرفة الأسباب, متجاهلةً قوانين العمل وحقوق العاملين, وممارسة سلطتها وهيمنتها على مفاصل الشركة كاملةً, ليكون طرد العمّال تعسفياً بامتياز, أي أنّ الشركة الإيرانية أنهت خدمة العاملين لأسبابٍ لا تمت للعمل والأداء بأية صلة, من دون صرف أية تعويضات أو ندبٍ لمؤسسةٍ أخرى,

مرسخةً حجم تحكمها بالاقتصاد السوري واستنزافهُ لأبعد الحدود, متجاوزةً كافة الضوابط والشروط التي حددها الاتفاق ما بينها وبين الدولة السورية التي يفترض بها حماية العاملين وفقاً لقانونٍ يكفلهُ الدستور, وتتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,

والتي يفترض أنها وزارة بالنظام الاشتراكي الذي أعطى العمّال حقَّ حمل لواء الثورة التي نقلت وسائل الإنتاج, من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية,

وأصبح للعمل والعامل قدسية في المجتمع الاشتراكي, والذي يتبنى شعار ( من لا يعمل لا يأكل ), في تناقضٍ تام مع ما حصل للعمال السوريين اللذين طردتهم الشركة الإيرانية وتركهم من دون موارد دخل, خصوصاً مع خدمتهم التي تجاوزت 15 عاماً وبلوغهم لسنٍ كبيرة تجاوزت 45 عاماً,
شكوى انعكست عليهم سلباً,,

قام العمّال البسطاء بالبحث عمن يسمع شكواهم, لإيصالها للوزارة المختصة على أملِ إيجاد حلٍ لمعضلتهم, فوجدوا ضالتهم في إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لإعلام النظام,

خصوصاً مع عدم تدخل نقابة العمّال التي يفترض بها حماية حقوق العاملين ورعايتهم, ولكن لم يتدخل أحد, وبالفعل تم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام, لترد الأخيرة بأنّ الشركة الإيرانية,

قامت بمخاطبة الوزارة عبر كتابٍ أبلغت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بفصلِ 178 عاملاً تحت مسمى أو ذريعة ’’ إيقاف صناعي’’

بحجة عدم وجود استيراد وتصدير وضعف الإنتاج, لترد الوزارة التابعة لحكومة النظام بالموافقة على قرار الشركة الإيرانية بكلِّ تأكيد,

لتطلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام, سلوى عبدالله من الشركة الإيرانية بالتشاور مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص,

بحضور النقابة لاختيار العمّال اللذين سيستغنى عنهم والبالغ عددهم 178 عاملاً والإبقاء على 35 منهم بما ينسجم مع أحكام المادة ’’ 227’’

من قانون العمل رقم 17 للعام 2010, متجاهلةً المادة 40 من نفس القانون واتي تنص في فقرتها على,

يجوز إنهاء عقد التدريب بناءً على طلب أحد الطرفين في الحالات التالية: أ – إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون,

ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباتهِ وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما, ملاحظة:( المتدرب تعني العامل في قانون العاملين السوري,,)
وعلى الرغم من معرفة الوزارة وكافة الجهات المعنية وحتى الشركة الإيرانية, بأن مثل هذا التصرف لا يستوفي شروط الاستثمار في سوريا, ويخالف قانون العاملين بشكلٍ صارخ, ولكن إيران هي صاحبة القرار على كامل الحكومة السورية, ونشرت الفقر والشتات والقتل على الشعب السوري بأكملهِ, فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بعدة أشخاص
,

سوريا

باز الإخبارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.