مرسوم رئاسي بالعفو العام في سوريا يشمل الجرائم المرتكبة قبل 17 شباط 2026 مع استثناءات محددة

 

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (39) لعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17 شباط 2026، وذلك استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وفق ما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وينصّ المرسوم على تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة عشرين عامًا، كما تُخفّض عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح الاعتقال المؤقت لمدة عشرين عامًا أيضًا، مع استثناء الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي ما لم يتم إسقاط الحق الشخصي أو تسديد التعويضات المحكوم بها.

كما يمنح المرسوم إعفاءً كاملًا من العقوبة للمحكومين المصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء تجعلهم بحاجة دائمة لمساعدة الآخرين، إضافة إلى من بلغ السبعين من العمر، وذلك وفق شروط محددة وبعد التحقق عبر لجان طبية مختصة تُشكَّل بقرار من وزير العدل.

وشمل العفو كامل العقوبة في المخالفات والجنح، وعددًا من الجنايات المحددة في القوانين الخاصة، ومنها بعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين المخدرات والتهريب والتعامل بغير الليرة السورية وحماية المستهلك، وذلك وفق ضوابط وشروط نصّ عليها المرسوم. كما نصّ على إعفاء الأحداث من تدابير الإصلاح والرعاية.

وتضمّن المرسوم أحكامًا خاصة بجرائم الخطف، حيث يشمل العفو كامل العقوبة إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف سالمًا دون مقابل قبل صدور المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره، إضافة إلى شمول جرائم الأسلحة والذخائر بالعفو في حال تسليم السلاح للجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر.

في المقابل، حدّد المرسوم مجموعة من الاستثناءات، أبرزها الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم التي أبطل القضاء الأعلى الأحكام الصادرة فيها، إضافة إلى جرائم الدعارة وسرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات وجرائم الغش الامتحاني.

كما نصّ على أن الفارّين من العدالة المشمولين جزئيًا بالعفو يمكنهم الاستفادة من أحكامه في حال تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ صدور المرسوم، مع اشتراط إسقاط الحق الشخصي في بعض الجرائم قبل الاستفادة من العفو.

وبيّن المرسوم أن طلبات الاستفادة تُقدَّم إلى ديوان المحامي العام مباشرة أو عبر إدارة السجن خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، على أن تُنشر أحكامه في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 17 شباط 2026.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.